مرسوم رئاسي رقم 13-257
· ج.ر عدد 35 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-257 مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الم وافق 4 يوليو سنة 2013، يتضم ن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لعيد الاستقلال والشب اب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★