مرسوم رئاسي رقم 13-256
· ج.ر عدد 35 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-256 مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يتضمن إج راءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب
المادة 7
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1(/)2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.