مرسوم رئاسي رقم 13-256
· ج.ر عدد 35 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-256 مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يتضمن إج راءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب
المادة الأولى
يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم.