المادة الأولى
يلغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد قدره مائة وخمسة وعشرون مليون دينار 125.000.000(دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشترك ة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2013 اعت ماد قدره مائة وخمسة وعشرون مليون دينار 125.000.000(دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 42-01 "الإدارة المركزية - النشاط الدولي".
الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيم ا يخصّ ه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة