المادة 7
أحكام نهائية
1 - يشكل الملحقان I و II جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. ت تم تسوية المسائل والخلاف ات المتعلق ة بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق، بموجب اتف اق مشترك بين الطرفين.
2 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ عندما يخطر الطرفان بعضهما البعض باستكمال الإجراءات الداخلية الضرورية لإبرامه. ريثما يستكملان الإجراءات المذكورة، يطبق الطرفان هذا الاتفاق بصفة مؤقتة بمجرد التوقيع عليه.
اتفق بصورة متبادلة أنه في حالة إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في إبرام الاتفاق، فإن المشاريع والأنشطة التي انطلقت خلال مدة التطبيق المؤقت والتي لا تزال قيد الإنجاز لحظة هذا الإخطار، يتم الاستمرار في إنجازها إلى غاية إتمامها نهائيا حسب الشروط المذكورة في هذا الاتفاق.
3 - يمكن لك ل من الطرفين نقض هذا الاتفاق في أي وقت، من خلال إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر. وتستمر المش اريع والأنشط ة طور الإنجاز عند نقض هذا الاتفاق إلى غاية إتمامها وفق الشروط المذكورة في هذا الاتفاق.
4 - يظل هذا الاتفاق ساريا بعد الفترة الأولية إلى غاية قيام أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر كتابيا بنيته في نقضه. في هذه الحالة، يلغى سريان هذا الاتفاق بعد ستة (6) أشهر من استلام هذا الإشعار.
5 - في حالة قرار أحد الطرفين تعديل البرامج والمشاريع البحثية الخاصة به والمشار إليها في الفقرة 1 من المادة 1، فعلى العون التنفيذي لهذا الطرف أن يشعر نظيره من الطرف الآخر بالمحتوى الدقيق لهذه التعديلات. استثناء لمقتضيات الفقرة 3 من هذه المادة، فإنه يمكن نقض هذا الاتفاق في إطار الشروط المحددة باتفاق مشترك، إذا أشعر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته في نقض هذا الاتفاق، في أجل مدته شهر واحد
(1) بعد إقرار التعديلات المذكورة في هذه الفقرة.
6 - يطبق هذا الاتفاق، من جه ة، في الأق ال يم التي تطبق فيها المعاهدات حول الاتح اد الأوروبي وحول سير عمل الاتحاد الأوروبي وحسب الشروط المنصوص عليها في المعاهدات المذكورة، ومن جهة أخرى، في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. هذا الحكم لا يقصي نشاطات التع اون المنج زة في أعالي البحار أو في الفضاء أو على إقليم دول أخرى وفقا للقانون الدولي.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا لهذا الغرض من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومن قبل الاتحاد الأوروبي، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
ح رّر في نسختين بالج زائر، يوم 19 مارس سنة 2012، باللغات العربية والإسبانية والإستونية والألمانية والإنجليزية والإيطالية والبرتغالية والبلغارية والبولونية والتشيكية والدانمركية والرومانية والسلوفاكية والسلوفينية والسويدية والفرنسية والفنلندية واللاتيفية والليتوانية والمالطية والمجرية والهولندية واليونانية، لكل من هذه النصوص نفس الحجية القانونية.
الملحق I كيفيات وشروط مشاركة الهيئات القانونية المقيمة بالدول الأعضاء في الاتحاد وبالجزائر لأغراض هذا الاتفاق، نعني بمصطلح "هيئة قانونية" كل شخص طبيعي أو شخص معنوي مشكل، طبقا للقانون الوطني الخاص بمكان إقامته أو لقانون الاتحاد أو القانون الدولي، يتمتع بالشخصية القانونية وله باسمه الشخصي أهلية التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات مهما كان نوعها.
I - كيفيات وش روط مشاركة الهيئات القانونية المقيمة بالجزائر في النشاطات غير المباشرة للبرنامج - الإطار
1 - تخضع مشاركة الهيئات القانونية المقيمة بالجزائر في النشاطات غير المباشرة للبرنامج - الإطار إلى الشروط التي حددها البرلمان الأوروبي والمجلس وفقا للمادة 183 لمعاهدة سير عمل الاتحاد الأوروبي.
2 - يمكن أن يقدم الاتحاد تمويلا للهيئات القانونية المقيمة بالجزائر والمشاركة في النشاطات غير المباشرة، المذكورة في النقطة 1، حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في القرار (ات) المعتمد (ة) من طرف البرلمان الأوروبي وا لمجلس، وفقا للمادة 183 لمع اهدة سير عم ل الاتحاد الأوروبي، ووفقا للتنظيم المالي للاتحاد والأحكام الأخ رى لقانون الاتحاد المعمول بها.
3 - إن إجراء عمليات الرقابة والتدقيق من طرف المفوضية الأوروبية أو مجلس المحاسبة الأوروبي أو تحت سلطة هاتين المؤسستين، يتعين أن ينص عليه سواء ضمن اتفاقية إعانة، أو ضمن عقد يبرمه الاتحاد مع هيئة قانونية مقيمة بالجزائر بهدف القيام بنشاط غير مباشر، أو ضمن الق رار المتعلق بمنح الإعانة والمحدد من طرف الاتحاد.
في إطار روح التعاون والمصلحة المتبادلة، تقوم السلطات المختصة الجزائرية، في قدر الإمكان وفي حدود المعقول، بمنح كامل المساعدة التي يمكن أن تكون ضرورية أو مفيدة لإنجاز عمليات الرقابة والتدقيق وكذا إجراءات الاسترداد المذكورة أعلاه.
II - كيفيات وش روط مشاركة الهيئات القانونية المقيمة بالدول الأعضاء في الاتحاد في برامج ومشاريع البحث الجزائرية
1 - يمكن لك ل هيئة قانونية، مقيمة بالاتحاد، أنشئت وفقا للقانون الوطني لإحدى الدول الأعضاء بالاتح اد، أو بمقتضى ق انون الاتحاد أن تشارك في مشاريع أو برامج البحث والتطوير في الجزائر بالتعاون مع هيئات قانونية جزائرية.
2 - تخضع حقوق وواجبات الهيئات القانونية المقيمة بالاتحاد والتي تشارك في مشاريع البحث الجزائرية في إطار برامج البحث والتطوير والكيفيات والشروط المطبقة في تقديم وتقييم الاقتراحات وكذا منح وإبرام الصفقات لهذه المشاريع، للقوانين والتنظيمات والتوجيهات الحكومية للجزائر التي تنظم تنفيذ برامج البحث والتطوير، والمطبقة على الهيئات القانونية الجزائرية والتي تضمن معاملة عادلة، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة التعاون القائم بين الجزائر والاتحاد في هذا ا لمجال.
يخضع تمويل الهيئات القانونية المقيمة بالاتحاد والمشاركة في مشاريع البحث الجزائرية في إطار برامج البحث والتطوير، للقوانين والتنظيمات 12 مايو سنة 2013 م والتوجيه ات الحكومية للج زائ ر التي تنظم تنفيذ البرامج المذك ورة والمطبقة على الهيئات القانونية غير الجزائرية.
III - معلومات خاصة بإمكانيات المشاركة تقوم الجزائر والمفوضية الأوروبية، بإيصال معلومات بشكل منتظم حول البرامج طور الإنج از وعن إمكانيات المشاركة لفائدة الهيئات القانونية المقيمة في كل من الطرفين.
الملحق II مبادىء منح حقوق الملكية الفكرية I - مجال التطبيق لأغراض هذا الاتفاق، نعني بمصطلح "الملكية الفكرية" المفهوم الوارد في المادة 2 من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، الموقعة في ستوكهولم بتاريخ 14 يوليو سنة .1967 لأغراض هذا الاتفاق، نعني بمصطلح "المعارف"
النتائج، بما في ذلك المعلومات، التي يمكن أن تكون محمية أو لا، فضلا عن حقوق المؤلف أو الحقوق المرتبطة بالمعلومات المذكورة، والناجمة عن طلب أو إصدار براءات الاختراع والتصاميم وشهادات الأصناف النباتية، وك ذا شهادات الحماي ة التكميلية أو غيرها من أشكال الحماية المماثلة.
II - حقوق الملكية الفك رية للهيئ ات القان ونية للطرفين المشاركين في نشاطات التعاون غير المباشرة
1 - يسهر كل ط رف على أن تكون معالجة الحقوق والالتزامات المتعلقة بالملكية الفكرية للهيئات القانونية المقيمة في إقليم الطرف الآخ ر والمشارك ة في نشاطات التعاون غير المباشرة التي تجرى وفقا لهذا الاتفاق، وكذا الحقوق والالتزامات المرتبطة الناجمة عن هذه المشاركة، مطابقة للقوانين والتنظيمات والاتفاقيات الدولية المطبقة على الطرفين، بما في ذلك، الاتفاق بشأن جوانب حقوق الملك ية الفك رية المتصلة بالتج ارة، الملحق 1 ج لاتفاق مراكش لإنش اء منظمة التجارة العالمية، وثيقة باريس المؤرّخة في 24 يوليو سنة 1971 لمعاهدة برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، وكذا وثيقة ستوكهولم المؤرّخة في 14 يوليو سنة 1967 لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. 2 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 مايو سنة 2013 م
2 - يتعين على كل طرف السهر على ضمان استفادة مش اركي الطرف الآخر بنفس المعاملة التي يحضى بها مشاركوه في نشاطات التعاون غير المباشرة، فيما يخص الملكية الفكرية، وذلك في إطار قواعد المشاركة الخاصة بكل برنامج أو مشروع بحث، أو قوانينه أو تنظيماته المعمول بها.
III - حقوق الملكية الفكرية للطرفين
1 - ما لم ي وجد اتفاق بين الطرفين يقضي بخلاف ذلك، فإنه تطبق القواعد الآتية على المعارف التي ينتجها الطرفان خلال الأنشطة المنجزة، وفقا للمادة 2 من هذا الاتفاق :
أ) تعد هذه المعارف ملكية الطرف الذي أنتجها.
عندم ا يستحيل تحدي د ق در مشاركة كل ط رف في إنتاج هذه المع ارف، تعد عنده ا ملك ية مشترك ة بين الطرفين،
ب) يمنح الطرف الذي يتمتع بملكية هذه المعارف للطرف الآخر حقوق الوصول إليها قصد إنجاز الأنشطة المشار إليها في المادة 2 من هذا الاتفاق. لا يتم تقاضي أي إتاوة لمنح حقوق الوصول إلى المعارف.
2 - ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين يقضي بخلاف ذلك، فإنه تطبق القواعد الآتية على المؤلفات الأدبية ذات الطابع العلمي للطرفين :
أ) عندما يقوم أحد الطرفين بنشر بيانات ومعلومات ونتائج تقنية وعلمية ناجمة عن الأنشطة المنجزة في إطار هذا الاتفاق على مستوى المجلات والمقالات والتقارير والكتب، فضلا عن وثائق الفيديو والبرمجيات، فإنه يمنح للطرف الآخر رخصة عالمية غير حصرية ولا رجعة فيها ومعفاة من كل المستحقات قصد ترجمة هذه المؤلفات ونسخها والاقتباس منها وإيصالها ونشرها للعموم،
ب) يجب أن تحمل جميع نسخ البيانات والمعلومات المحمية بم وجب حقوق المؤلف، والمعدة قصد النشر للعموم والتي أنتجت طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القسم، اسم المؤلف أو المؤلفين، إلا في حالة رفض مؤلف ما صراحة الكشف عن اسمه.
يجب أن تحمل كل نسخ ة وبشك ل واضح إشارة إلى الدعم المشترك الذي قدمه الطرفان.
3 - ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين يقضي بخلاف ذلك، فإنه تطبق القواعد الآتية على المعلومات السرية للطرفين :
أ) عند إيصال المعلومات المتعلقة بالأنشطة المنجزة في إطار هذا الاتف اق إلى الط رف الآخ ر، يتعين على كل ط رف تح دي د المعلومات التي لا يرغب أن يفصح عنها وهذا بواسطة علامات أو رموز تشير إلى الطابع السري لها،
ب) لأغراض خاصة بتطبيق هذا الاتفاق، يجوز للطرف المتلقي أن يوصل، تحت مسؤوليته الخاصة، المعلومات غير المفصح عنها لهيئات أو أشخاص خاضعين لسلطته،
ج) يمكن للطرف المتلقي نشر هذه المعلوم ات على نطاق أوسع مما تسمح به الفقرة ب، عن طريق الاتفاق الخطي المسبق من الطرف الذي يقدم المعلومات غير المفصح عنها. يتعاون الطرفان في وضع إجراءات متعلقة بطلب ومنح الترخيص الكتابي المسبق الضروري لتوسيع نطاق النشر ويتعين على كل طرف منح هذه الموافقة في حدود ما تسمح به سياساته وتنظيماته وتشريعاته الداخلية،
د) المعلومات غير المستندية والتي لا يمكن الفصح عنها أو المعلومات السرية الأخرى المقدمة خلال حلقات دراسية أو غيرها من الاجتماعات التي يعقدها ممثلو الطرفين بموجب هذا الاتفاق أو المعلومات الناجمة عن تعيين المستخدمين، واستخدام المنشآت أو عن أنشطة التعاون غير المباشرة، ينبغي أن تبقى سرية إذا كان متلقي هذه المعلومات غير المفصح عنها أو المعلومات الأخرى السرية أو المميزة قد تم إعلامه بالطابع السري لهذه المعلومات قبل إيصالها، وفقا للنقطة (أ)،
ه) يتعين على كل طرف أن يسهر على حماية المعلومات غير المفصح عنها التي يتلقاها طبقا للنقطتين (أ(و)د)، وفقا لأحكام هذا الاتفاق. إذا تبين لأحد الطرفين عجزه أو إمكانية عجزه عن الامتثال لأحكام النقطتين (أ(و)د) المتعلقة بعدم الفصح عن المعلومات، وجب عليه إبلاغ الطرف الآخر بذلك وعلى الفور. في هذه الحالة يتشاور الطرفان قصد تحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها.
مراسيم