المادة 5
التمويل تتم المشارك ات في أنشط ة البحث التي تنج ز في إطار هذا الاتف اق وفقا للش روط المنصوص عليها في الملحق I، وتخضع للأحكام التشريعية والتنظيمات والسي اسات وش روط تنف يذ الب رامج المعمول به ا في إقليم كل من الطرفين.
إذا قدم طرف دعما ماليا ذا صلة بأنشطة التعاون غير المباشرة، لمشاركي الطرف الآخر، فإن كل الإعانات والمساهمات المالية أو غيرها التي يتم دفعها، في هذا الإطار، تكون معفاة من الرسوم والحقوق الجمركية وفق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في إقليم كل طرف في الوقت الذي تمّ فيه دفع هذه الإعانات والمساهمات المالية أو غيرها.