المادة 4
إدارة الاتفاق اللجنة المشتركة للتعاون العلمي والتكنولوجي بين الاتحاد الأوروبي والجزائر
1 - تنسيق وتسهيل النشاطات في إطار هذا الاتفاق، تضمنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة للجزائر والمفوضية الأوروبية بالنسبة للاتحاد، بصفتهما عونين تنفيذيين للطرفين (المشار إليهما أدناه ب"العونين التنفيذيين").
2 - يشكل العونان التنفيذيان لجنة مشتركة تسمى "اللجنة المشتركة للتعاون العلمي والتكنولوجي بين الاتحاد الأوروبي والجزائر (المشار إليها أدناه ب"اللجنة المشتركة")، والتي تتمثل وظائفها في :
أ) ضمان وتقييم ودراس ة تنفيذ هذا الاتفاق، وكذا تعديل ملحقاته أو تبني أخرى، بما يأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة في السياسة العلمية للطرفين، من خلال تطبيق، كل طرف، لإجراءاته الداخلية المقررة لهذه الغاية،
ب) التحديد، سنويا، للقطاعات الهامة التي ينبغي تطوير التعاون فيها وتحسينه، والنظر في أي إجراء يمكن اتخاذه لهذه الغاية،
ج) دراسة منتظمة للتوجهات والأولويات المستقبلية الخاصة بالسياسات والتوقعات في مجال البحث في الجزائر وفي الاتحاد، فضلا عن آفاق التعاون المستقبلي في إطار هذا الاتفاق، 12 مايو سنة 2013 م
د) صياغة توصيات إلى الطرفين، فيما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق، لا سيّما، تحديد واقتراح أنشطة إضافية إلى تلك المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 2، وكذا اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين الاطلاع المتبادل المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 1،
ه) القيام عند الحاجة، بتعديلات تقنية لهذا الاتفاق، مع مراعاة الإجراءات الداخلية المتعلقة بالمصادقة لكلا الطرفين.
3 - تتبنى اللجنة المشتركة، المشكلة من ممثلين عن الأعوان التنفيذيين، نظامها الداخلي.
4 - تجتمع اللجنة المشتركة عادة مرة واحدة في السنة، بالتناوب في الاتحاد وفي الجزائر. تعقد عند الضرورة، اجتماعات استثنائية كلما بدا الأمر ضروريا وبالاتفاق بين الطرفين. تبلغ استنتاجات وتوصيات اللجنة المشتركة إلى لجنة الشراكة للاتفاق الأورو - المتوسطي القاضي بتأسيس شراكة بين المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة أخرى.