مرسوم رئاسي رقم 13-121
· ج.ر عدد 25 لسنة 2013
مرسوم رئاسيّ رقم 13-121 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمّن التّصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الأوروبي في مجال التعاون العلمي والتكنولوجي، الموقّع بالجزائر في 19 مارس سنة
المادة 3
تعزيز التعاون يبذل الطرفان قصارى جهدهما، في إطار تشريعاتهما المعمول بها، لتسهيل حرية التنقل والإقامة للباحثين المشاركين في الأنشطة التي يحكمها هذا الاتفاق، وكذا عبور الحدود بالنسبة للسلع الموجهة لغرض الاستعمال في هذه الأنشطة.