المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الأوروبي في مجال التعاون العلمي والتكنولوجي إنّ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (المشار إليها أدناه ب"الجزائر") من جهة، والاتحاد الأوروبي (المشار إليه أدناه ب"الاتحاد") من جهة أخرى، والمشار إليهما أدناه ب"الطرفين"،
- اعتبارا منهما للأهمية التي يكتسيها العلم والتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا الطرفين، وللمرجع المش ار إليه في المادة 51 من الاتفاق الأورو - المتوسطي القاضي بتأسيس شراكة بين المجموعة الأوروبية ودولها الأعض اء، من جهة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جه ة أخرى، والذي دخل حيّز التّنفيذ في الف اتح من سبتمبر سنة 2005،
- واعتبارا منهما للسياسة الأوروبية للجوار واستراتيجية الاتح اد الهادف ة إلى توط يد العلاق ات مع الدول ا لمجاورة،
- واعتبارا منهما لكون الاتحاد والجزائر قد شرعا في إنجاز أنشطة البحث والتنمية التكنولوجية والعرض في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وأنه سيكون من مصلحتهما المتبادلة أن يشارك كل طرف منهما في أنشطة البحث والتنمية للط رف الآخر، على أساس المعاملة بالمثل،
- ورغبة منهما في وض ع إطار للتع اون الرسمي في مجال البحث العلمي والتكنولوجي الذي سيسمح بتوسيع نشاطات التعاون وتكثيفها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع تطبيق نتائج هذا التعاون بما يتوافق والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للطرفين،
- ورغبة منهما في فتح الفضاء الأوروبي للبحث لصالح البلدان التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأ وروبي، وخاصة منها البلدان المتوسطية الشريكة، اتفقا على ما يأتي :
المادّة الأولى النطاق والمبادىء
1 - يقوم الطرفان بتشجيع أنشطة التعاون وتطويرها وتسهيلها بين الاتحاد والجزائر في مجالات 2 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 12 مايو سنة 2013 م ذات الاهتمام المشترك حيث يقومان بنشاطات ذات الصلة بمجال العلم والتنمية التكنولوجية.
2 - تنجز أنشطة التعاون باحترام المبادىء الآتية :
أ) ترقية مجتمع المعرفة لتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا الطرفين،
ب) الانتفاع المتبادل المبني على أساس التوازن الإجمالي للامتيازات،
ج) الاطلاع المتب ادل على أنشطة البرامج ومشاريع البحث والتنمية التكنولوجية التي يق وم بها الطرفان،
د) التبادل في الوقت المن اسب، للمعلومات التي من شأنها أن تسهل أنشطة التعاون،
ه) التبادل والحم اية المناسبين لحق وق الملكية الفكرية،
و) المشاركة والتمويل وفقا للأحكام والتنظيمات المعمول بها من قبل الطرفين.
المادّة 2 كيفيات التعاون
1 - يشارك الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، الخاضع ون للقانون الخاصّ أو الق ان ون العامّ والمقيمون بالج زائ ر، والذين يعتب رون هيئ ات قانونية بالمعنى الوارد في الملحق I، في نشاطات التعاون غير المباشرة للبرنامج - الإطار للاتح اد من أجل أنشطة البحث والتنمية التكنولوجية والع رض (المشار إليه أدناه "البرنامج - الإطار")، وفقا للكيفي ات والش روط المعم ول به ا أو المش ار إليه ا في الملحقين I و .II الهيئات القانونية المقيمة في الدول الأعضاء للاتح اد، على النحو المحدد في الملحق I، تشارك في برامج ومشاريع البحث الجزائرية حول موضوعات تتماثل وموضوعات البرنامج - الإطار وفقا للكيفي ات والش روط المعم ول به ا أو المش ار إليه ا في الملحقين I و .II
2 - كما يمكن أن يتخذ التعاون الأشكال الآتية :
أ) نقاشات منتظمة حول توجهات وأولويات السياسات والتوقعات في مجال البحث في الجزائر وفي الاتحاد،
ب) نقاشات حول التعاون والتطورات والآفاق،
ج) توفير معلومات، في الوقت المناسب حول تنفيذ برامج ومشاريع البحث في الجزائر وفي الاتحاد، وحول نتائج الأعمال المنجزة في إطار هذا الاتفاق،
د) اجتماعات مشتركة،
ه) زيارات وتبادل الباحثين والمهندسين والتقنيين، بما في ذلك لأغراض التكوين،
و) تبادل واستعمال مشترك للتجهيزات والمعدات وخدمات الاختبار،
ز) اتصالات بين رؤساء البرامج أو المشاريع الخاصة بالجزائر وبالاتحاد،
ح) مشاركة خبراء في الأيام الدراسية والندوات وورشات العمل،
ط) تبادل معلومات حول الممارسات والتشريعات والتنظيمات والبرامج ذات الصلة بالتعاون في إطار هذا الاتفاق،
ي) تكوين في مجال البحث والتنمية التكنولوجية،
ك) اطلاع متبادل على المعلومات العلمية والتقنية في إطار التعاون الذي ينظمه هذا الاتفاق،
ل) كل كيفية أخرى يتم اعتمادها من طرف اللجنة المشتركة للتعاون العلمي والتكنولوجي بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، المنصوص عليها في المادة 4، والتي تعتبر مطابقة للسياسات والإجراءات المعمول بها من قبل الطرفين،
م) دعم تثمين نتائج البحث وتطوير المؤسسات المبتكرة قصد ترقية نشر المعارف الجديدة والابتكار،
ن) مساعدة تسيير البحث العلمي ودعم إنشاء نظام معلوماتي حول البحث،
س) دراسة إمكانيات التعاون في مجال إنشاء المشاتل والحاضنات والمؤسسات الناشئة، وإنشاء مراكز البحث، لا سيّما، من خلال برامج أوروبية أخرى غير البرنامج - الإطار،
ع) ت رقية التعاون من خلال مشاريع البحث والتطوير،
ف) اطلاع على الهياكل القاعدية للبحث،
ص) إمكانية التمويل المشترك والتنس يق في نشاطات البحث.