المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26
ديسمبر سنة .2012
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الشؤون الخارجية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الثاني
النشاط الدولي
42-03 التعاون الدولي 2.470.000.000
مجموع القسم الثاني 2.470.000.000
مجموع العنوان الرابع 2.470.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 2.470.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح الموجودة في الخارج
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-22 المصالح الموجودة بالخارج - نفقات غير متوقعة 82.975.000
مجموع القسم السابع 82.975.000 مجموع العنوان الثالث 82.975.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 82.975.000 مجموع الفرع الأول 2.552.975.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية 2.552.975.000