المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26
ديسمبر سنة .2012
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الفرع الأول
الوزير الأول
الاعتمادات المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات 10.000.000
مجموع القسم الرابع 10.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
القسم الخامس
أشغال الصيانة
الاعتمادات المخصصة (دج)
35-01 الوزير الأول - صيانة المباني 10.000.000
مجموع القسم الخامس 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول