مرسوم رئاسي رقم 12-434
· ج.ر عدد 71 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-434 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سن ة 2012 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد قدره عشرون مليون دينار 20.000.000(دج) يق يّ د في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.