مرسوم رئاسي رقم 12-386
· ج.ر عدد 62 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-386 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1433 الموافق 6 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره مليار وسبعمائة وثلاثة وسبعون مليونا وتسعمائة وأرب ع ة وث م انون ألف دينار 1.773.984.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".