مرسوم رئاسي رقم 12-366
· ج.ر عدد 55 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-366 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012 ، يسند إلى وزير المالية، سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات. 10
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات إلى وزير المالية الذي يمارسها وفق الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.