مرسوم رئاسي رقم 12-352
· ج.ر عدد 55 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-352 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "نيلي" (الكتلة : 408 (ب (ب) المبرم بمدينة الجزائر في أول أبريل سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات شركة ذات أسهم. (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، 8
المادة الأولى
يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "نيلي"
(الكتلة : 408 (ب (ب) المبرم بمدينة الجزائر في أول أبريل 23 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2012 م سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.