مرسوم رئاسي رقم 12-347 · ج.ر عدد 55 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-347 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعديل القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي. 4

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.