مرسوم رئاسي رقم 12-347
· ج.ر عدد 55 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-347 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعديل القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي. 4
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقة