مرسوم رئاسي رقم 12-34
· ج.ر عدد 10 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-34 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بتسعة وعشرين مليارا وسبعمائة وستة عشر مليونا وستمائة ألف دينار 29.716.600.000(دج) والمخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.