مرسوم رئاسي رقم 12-321

مرسوم رئاسي رقم 12-321 مؤرخ في 13 شوال عام 1433 الموافق 31 غشت سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لسنة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 12-321

يستشهد به · في التأشيرات

استكشف خريطة العلاقات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.