مرسوم رئاسي رقم 12-277
· ج.ر عدد 40 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-277 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخمسين لعيد الاستقلال والشباب
المادة 8
تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.