مرسوم رئاسي رقم 12-277
· ج.ر عدد 40 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-277 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخمسين لعيد الاستقلال والشباب
المادة 6
لا يمكن أن يتج اوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1(/)3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.