مرسوم رئاسي رقم 12-277
· ج.ر عدد 40 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-277 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخمسين لعيد الاستقلال والشباب
المادة الأولى
يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخمسين
(50) لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم.