مرسوم رئاسي رقم 12-277
· ج.ر عدد 40 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-277 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخمسين لعيد الاستقلال والشباب
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة 4 يوليو سنة 2012 م