مرسوم رئاسي رقم 12-237 · ج.ر عدد 36 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-237 مؤرّخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.