المادة 2
ي خصص لميزاني ة س نة 2012 اعتماد قدره مليار وثمانية وتسعون مليون دينار 1.098.000.000(دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 44-09 "جهاز المساعدة على الإدماج المهني".
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيم ا يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★