مرسوم رئاسي رقم 12-170
· ج.ر عدد 23 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-170 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 3
ين شر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★