مرسوم رئاسي رقم 12-154 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 8 مايو سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات والبحث
-
مرسوم رئاسي رقم 12-155
مرسوم رئاسي رقم 12-155 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.