مرسوم رئاسي رقم 12-138
· ج.ر عدد 18 لسنة 2012
مرسوم رئاسي رقم 12-138 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الخامسة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 ش وال ع ام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث، ابتداء من أول فبراير سنة 2012، مدرسة لأشبال الأمة بباتنة / الناحية العسكرية الخامسة.