مرسوم رئاسي رقم 12-103
· ج.ر عدد 13 لسنة 2012
مرسوم رئاسيّ رقم 12-103 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة 2012، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-113 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتعلّق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 4 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★