مرسوم رئاسي رقم 11-445
· ج.ر عدد 71 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-445 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بال عقد المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "إزارين" (الكتلتان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 أبريل سنة 2011 بين الشركة الوطنية سوناط راك، شركة ذات أسهم وشركتي "بتروسالتيك أنترناسيونال ب ل س" و"إينيل ترايد ش.ذ.أ"
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروقات واستغلال ها في المساحة المسماة "إزارين" (الكتلتان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 أبريل سنة 2011 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي "بتروسالتيك أنترناسيونال ب ل س"
و"إينيل ترايد ش.ذ.أ"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.