مرسوم رئاسي رقم 11-42
· ج.ر عدد 10 لسنة 2011
مرسوم رئاسيّ رقم 11-42 مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثمانية وعشرين مليارا وثلاثمائة وثلاثة وستين مليونا وستمائة واثنين وخمسين ألف دينار 28.363.652.000(دج) والمخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.