مرسوم رئاسي رقم 11-406
· ج.ر عدد 66 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-406 مؤرخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يع دل المرس وم الرئاس ي رقم 09-306 المؤرخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمب ر سنة 2009 والمتض من القان ون الأس اسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج
المادة الأولى
تعدل المطة 9 من المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 09-306 المؤرخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج، كما يأتي : … -" ممثل عن كتابة الدولة المكلفة بالجالية الوطنية في الخارج" .
(الباقي بدون تغيير)