مرسوم رئاسي رقم 11-367
· ج.ر عدد 59 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-367 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق 24 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق 24 أكتوبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة