المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق 24 أكتوبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات .......................................... 7.500.000 مجموع القسم الرابع 7.500.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ............................................... 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-06 الإدارة المركزية - المساهمة في صندوق الدعم العمومي للنوادي المحترفة لكرة القدم .............................................................. 800.000.000 مجموع القسم الثالث 800.000.000 مجموع العنوان الرابع 800.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 813.500.000 مجموع الفرع الأول 813.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة ................ 813.500.000 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات .......................................... 30.000.000 مجموع القسم الرابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.000.000 مجموع الفرع الأول 30.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف...... 30.000.000 المجموع العام للاعتمادات ا لمخصصة............................................. 843.500.000