المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه ه، ، بتنفيذ ه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 أكتوبر سنة 2011.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي و التقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي الراتب الرئيسي للنشاط. 2.008.913.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 22-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي التعويضات والمنح المختلفة. 1.653.362.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط . 501.733.000 32-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – التعويضات والمنح المختلفة.
القسم الثالث 438.018.000 مجموع القسم الأول 4.602.026.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي 915.569.000 الضمان الاجتماعي. 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – الضمان الاجتماعي. 234.938.000 مجموع القسم الثالث 1.150.507.000 مجموع العنوان الثالث 5.752.533.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.752.533.000 مجموع الفرع الأول 5.752.533.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية. 5.572.533.000