مرسوم رئاسي رقم 11-344
· ج.ر عدد 55 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-344 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 أكتوبر سنة 2011.
عبد العزيز بوتفليقة