مرسوم رئاسي رقم 11-322
· ج.ر عدد 51 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-322 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة
المادة 3
يكل ف وزير المالية ووزير التضامن الوطني والأسرة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★