مرسوم رئاسي رقم 11-311
· ج.ر عدد 50 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-311 مؤرخ في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير النقل، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة