مرسوم رئاسي رقم 11-309
· ج.ر عدد 50 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-309 مؤرخ في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلف وزي ر المالي ة ووزير الشؤون الخارجي ة، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1432 الموافق 6 سبتمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★