المادة 3
يكل ف وزي ر المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1432 الموافق 6
سبتمبر سنة .2011
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
وزارة الداخلية والجماعات
الفرع الأول
الإدارة العامة
الفرع الجزئي الأوّل
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الاعتمادات المخصصة (دج)
المحلية
الأدوات وتسيير المصالح
34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 4.000.000
مجموع القسم الرابع 4.000.000
13 شوال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
القسم الخامس
أشغال الصيانة
الاعتمادات المخصصة (دج)
35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني 15.000.000
مجموع القسم الخامس 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 19.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 19.000.000 مجموع الفرع الأول 19.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية 19.000.000