مرسوم رئاسي رقم 11-283
· ج.ر عدد 46 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-283 مؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011، يتض من تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★