مرسوم رئاسي رقم 11-248
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-248 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي
المادة 3
يتولى أمانة اللجنة ضابط من المصالح التقنية للألبسة بالمديرية المركزية المكلفة بالمعتمدية في وزارة الدفاع الوطني، يُعيّنه رئيس اللجنة.
تُدوّن محاضر الاجتماعات في سجل يُرقّمه ويُؤشّره الرئيس وتمسكه المديرية المركزية المكلفة بالمعتمدية في وزارة الدفاع الوطني.