مرسوم رئاسي رقم 11-234
· ج.ر عدد 38 لسنة 2011
مرسوم رئاسي رقم 11-234 مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الم وافق 28 يونيو سنة 2011، يت ضمن إج راءات ع فو بمناس بة الذك رى التاسع ة والأربع ين لعيد الاستقلال ل فائ دة المحبوسين الذين تحص لوا على شهادات في التعليم أو التكوين
المادة 7
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1(/ 2) العقوبة المحكوم بها نهائيا.