المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرس وم الرئاسي رقم 02-195 المؤرّخ في 19 ربيع الأول ع ام 1423 الم وافق أول يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : الرئيس المدير العام : 11-1 تسند إلى الرئيس المدير العام أوسع السلطات لضمان سير الشركة القابضة "سونلغاز"
وتسييرها وإدارتها.
الرئيس المدير العام هو الممثل القانوني للشركة القابضة "سونلغاز". ويقوم، بعد موافقة الوزير المكلف بالطاقة بتعيين الوكلاء الذين يشاركون في جلسات الهيئات الاجتماعية لفروعها وغيرها من الشركات المماثلة التي تملك الشركة القابضة "سونلغاز" مباشرة كلا أو جزءا من رأسمالها.
يمكن الرئيس المدير العام للشركة القابضة "سونلغاز" القيام بإنشاء هيئات مساعدة على اتخاذ القرار، في شكل لجان ما بين الفروع. ويشرع في تنفيذ قرارات هذه اللجان بواسطة الفروع بعد التصديق عليها من طرف هيئاتها الاجتماعية ا لمختصة.
يمكن الرئيس المدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من صلاحياته. 11-2 يسهر الرئيس المدير العام على السير الحسن للشركة القابضة "سونلغاز" ويمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين. 11-3 يعين بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطاقة، ممثل الدولة مالكة الشركة.
يعين الرئيس المدير العام للشركة القابضة "سونلغاز" الرؤساء المديرين العامين للفروع، بعد موافقة الوزير المكلف بالطاقة، ممثل الدولة مالكة الشركة".