المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرالفلاحة والتنمية الريفية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائرفي 29 جمادى الأولى عام 1432
الموافق 3 مايو سنة .2011
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم العناوين
الأبواب
وزارة الفلاحة والتنمية
الفرع الأول
الإدارة المركزية
الاعتمادات
المخصصة (دج)
الريفية
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44-49 إعانة للمعهد الوطني للأبحاث الغابية 346.198.000
44-50 إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية 526.300.000
مجموع القسم الرابع 872.498.000 مجموع العنوان الرابع 872.498.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 872.498.000 مجموع الفرع الأول 872.498.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية 872.498.000