المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتم اد ق دره سبعمائة وأربعون ملي ون دينار 740.000.000(دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2011 اعتماد قدره سبعمائة وأربعون مليون دينار 740.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي". 10 أبريل سنة 2011 م تنظيميّة الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير الش ؤون الخارجي ة، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائرفي 2 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 6 أبريل سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★