مرسوم رئاسي رقم 10-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسيّ رقم 10-97 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة
الفصل الثامن — أحكام مختلفة
المادة 34
يشارك شبل الأمة في تظاهرات الشباب الجزائري، ضمن إطار تطوير شخصيته وتفتحها.