مرسوم رئاسي رقم 10-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسيّ رقم 10-97 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة
الفصل الرابع — كيفيات القبول بمدارس أشبال الأمة
المادة 25
يحدد نموذج العقد المذكور في المادة 21 أعلاه، بقرار من وزير الدفاع الوطني.