مرسوم رئاسي رقم 10-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسيّ رقم 10-97 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة
الفصل الثالث — نظام العيش في مدرسة أشبال الأمة
المادة 20
دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة في حالة ارتكاب جرائم يعاقب عليها بموجب القوانين المعمول بها، يمكن أن يتعرض الشبل، زيادة على ذلك، إلى عقوبات تأديبية و/أو إدارية.
يحدد نظام العقوبات التأديبية و/أو الإدارية بموجب النظام الداخلي للمدرسة.