مرسوم رئاسي رقم 10-97 · ج.ر عدد 19 لسنة 2010 ملغى
مرسوم رئاسيّ رقم 10-97 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة

الفصل الثاني — حقوق شبل الأمة وواجباته › القسم الثاني — واجبات شبل الأمة

المادة 16

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.