مرسوم رئاسي رقم 10-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسيّ رقم 10-97 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة
الفصل الثاني — حقوق شبل الأمة وواجباته › القسم الثاني — واجبات شبل الأمة
المادة 16
يتعين على الشبل التقيد بأحكام النظام الداخلي للمدرسة، ولا سيما فيما يخص الجوانب المتعلقة بما يأتي :
- الواجبات العامة للعسكري،
- التكوين شبه العسكري المكيف،
- قواعد الآداب العسكرية،
- المراسِم العسكرية.