مرسوم رئاسي رقم 10-97
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
ملغى
مرسوم رئاسيّ رقم 10-97 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة
الفصل الثاني — حقوق شبل الأمة وواجباته › القسم الثاني — واجبات شبل الأمة
المادة 14
لا يجوز للشبل الانخراط في جمعيات ذات طابع سياسي أو نقابي أو مهني.
يخضع الانخراط في جمعية ما، غير تلك المذكورة أعلاه، لترخيص.